8و العبادة.فقيل:يقبل مطلقاً،و قيل:يردّ مطلقاً،و الثالث التفصيل بين أنْ يكون داعيةً لبدعته أو غير داعية،فيقبل غير الداعية و يردّ حديث الداعية.و هذا المذهب هو الأعدل،و صارت إليه طوائف من الأئمة،و ادعىٰ ابن حبّان إجماع أهل النقل عليه،لكن في دعوىٰ ذلك نظر.ثمّ اختلف القائلون بهذا التفصيل، فبعضهم أطلق ذلك،و بعضهم زاده تفصيلاً فقال:إنْ اشتملت رواية غير الداعية علىٰ ما يشيد بدعته و يزيّنه و يحسنه ظاهراً فلا تقبل،و إنْ لم تشتمل فتقبل،و طرّد بعضهم هذا التفصيل بعينه في عكسه في حق الداعية فقال:إنْ اشتملت روايته علىٰ ما يردّ بدعته قبل و إلّا فلا.و على هذا إذا اشتملت رواية المبتدع سواء كان داعيةً أم لم يكن علىٰ ما لا تعلّق له ببدعته أصلاً هل تردّ مطلقاً أو تقبل مطلقاً؟مال أبو الفتح القشيري إلىٰ تفصيل آخر فيه فقال:إنْ وافقه غيره فلا يلتفت إليه هو إخماداً لبدعته و إطفاءً لناره،و إنْ لم يوافقه أحد و لم يوجد ذلك الحديث إلّا عنده-مع ما وصفنا من صدقه و تحرّزه عن الكذب و اشتهاره بالدين و عدم تعلّق ذلك الحديث ببدعته-فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث و نشر تلك السنّة علىٰ مصلحة إهانته و إطفاء بدعته، و اللّٰه أعلم» 1.
أقول:
فالتشيع لا يضر بالوثاقة و لا يمنع من الاعتماد،و هذا ما نصَّ عليه الحافظ ابن حجر في غير موضعٍ،ففي كلامه حول«خالد بن مخلّد القطواني الكوفي»