38
الفصل الثاني:من منظار القواعد الفقهيّة
الأصل في الأشياء الإباحة و الحلّية
إنّ الأصل في الأشياء هو الإباحة ما لم يرد فيها نهي في الشريعة، و هذه هي القاعدة المحكمة التي اعتمد عليها الفقهاء عبر القرون إلّا المتزمّتين غير الواعين.
حتى أنّ الذكر الحكيم يصرّح بأنّ وظيفة النبيّ الأكرم هو بيان المحرّمات دون المحلّلات،و أنّ الأصل هو حلّية كلّ عمل و فعل،إلّا أن يجد النبيّ حرمته في شريعته،و أنّ وظيفة الأُمّة هو استفراغ الوسع في استنباط الحكم من أدلّته،فإذا لم تجد دليلاً على الحرمة تحكم عليه بالجواز.
و نكتفي في هذا المقام بالإشارة إلى مجموعة من الآيات،و إن كان في السنّة الغرّاء أيضاً كفاية:
1-قال سبحانه:« وَ مٰا لَكُمْ أَلاّٰ تَأْكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاّٰ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَ إِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوٰائِهِمْ