37
فتوى المرجع السيد الخوئي قدس سره في استحباب الزيارة
قال قدس سره في البيان في تفسير القرآن ص470: (و على هذا جرت الصحابة و التابعون خلفاً عن سلف،فكانوا يزورون قبر النبي صلى الله عليه و آله و يتبركون به و يقبلونه و يستشفعون برسول اللّٰه(ص)،كما كانوا يستشفعون به في حياته.و هكذا كانوا يفعلون مع قبور أئمة الدين عليهم السلام و أولياء اللّٰه الصالحين،و لم ينكر ذلك أحدٌ من الصحابة،و لا أحد من التابعين أو الأعلام،إلى أن ظهر أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد اللّٰه بن تيمية الحراني،فحرم شد الرحال إلى زيارة القبور،و تقبيلها و مسها و الاستشفاع بمن دفن فيها،حتى أنه شدد النكير على من زار قبر النبي صلى الله عليه و آله إن تبرك به بتقبيل أو لمس،و جعل ذلك من الشرك الأصغر تارةً،و من الشرك الأكبر أخرى.
و لما رأى علماء عصره عامة أنه قد خالف في رأيه هذا ما ثبت من الدين و ضرورة المسلمين؛لأنهم قد رووا عن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله حثه على زيارة المؤمنين عامة و على زيارته خاصة بقوله: «من زارني بعد مماتي كان كمن زارني في حياتي» و ما يؤدي هذا المعنى بألفاظ أخر،تبرءوا منه و حكموا بضلاله،و أوجبوا عليه التوبة،فأمروا بحبسه،إما مطلقاً،أو على تقدير أن لا يتوب.و الذي أوقع ابن تيمية في الغلط،إن لم يكن عامداً لتفريق كلمة المسلمين،هو تخيله أن الأمور المذكورة شرك باللّٰه و عبادة لغيره! و لم يدرك أن هؤلاء الذين يأتون بهذه الأعمال يعتقدون توحيد اللّٰه،و أنه لا خالق و لا رازق سواه،و أن له الخلق و الأمر،و إنما يقصدون بأفعالهم هذه تعظيم شعائر اللّٰه،و قد علمتَ أنها راجعةٌ إلى تعظيم اللّٰه و الخضوع له و التقرب إليه سبحانه