2703- «وَ يَذْكُرُوا اِسْمَ اَللّٰهِ فِي أَيّٰامٍ مَعْلُومٰاتٍ» قال الحسن هي عشر ذي الحجّة و سمّيت معلومات للحرص على علمها من أجل وقت الحجّ و به قال أبو حنيفة و قيل هي أيّام التشريق يوم النحر و ثلاثة بعده و كذا الخلاف في المعدودات قيل هي العشرة و قيل هي الثلاثة و هو أقوى لقوله فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ 1و التعجيل لا يتصوّر في العشرة و يؤيّد القول الثاني في المعلومات أنّ الذكر على البهيمة هو التسمية على ما يذبح أو ينحر و ذلك يقع فيها و عن الصادق عليه السّلام أنّ الذكر هنا هو التكبير عقيب خمس عشرة صلاة أوّلها ظهر العيد 2و هو أيضا مؤيّد للقول الثاني و هو المرويّ عن الباقر عليه السّلام 3هذا و يجب على الفقيه معرفة هذه من هذه ليفتي بها لو نذر شخص الصدقة أو الصلاة أو غيرهما في أحد الأيّامين.
4- «بَهِيمَةِ اَلْأَنْعٰامِ» هي الإبل و البقر و الغنم من باب إضافة العامّ إلى الخاصّ كحركة نقلة و أصل البهيمة من الإبهام و هو عدم الإيضاح و الذكر عليها هو التسمية و النيّة للتضحية و الأمر بالأكل هنا للإباحة أو الندب و الأمر في الإطعام للندب لا للوجوب هذا إن كان الذّبح لغير الهدي و التضحية و إلاّ فالأمران في الهدي للوجوب و في الأضحيّة للندب و البائس ذو ضرر من الفقر.
«ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ» عن ابن عباس ليقضوا مناسك الحجّ كلّها و عن الحسن ليزيلوا قشف الإحرام من تقليم ظفر و أخذ شعر و غسل رأس و استعمال طيب و في الأوّل نظر لأنّه ذكره بعد الذّبح بكلمة «ثمّ» الدالّة على الترتيب و التراخي و لم يقع جميع المناسك [للطواف]بعد الذبح بالإجماع فيحمل على ما يفعل بعد الذبح من الحلق و الرمي و غيرهما من المناسك و يكون عطف الطواف من باب «[مَلاٰئِكَتِهِ]وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِيلَ وَ مِيكٰالَ» 4. و فٰاكِهَةٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمّٰانٌ 5.