234أنّه مناف للمعنى الّذي ذكره أوّلا و هو ظاهر، على أنّه يبعد بل لا يجوز إخراج الآية الّتي هي قطعيّة عن معناها بعد القول بذلك المعنى إلى معنى آخر، و حملها على المجاز بمثل هذين الخبرين الّذين هما غير معلومي الصحّة، و لا ظاهري الدلالة، بحيث يقتضي ترك القاطع بسببهما، إذ نفي وجوب مثل وجوب الحجّ لا يدلّ على نفي مطلق الوجوب دلالة يقتضي ذلك و كذا كون الإتيان بالعمرة خيرا لا ينفي وجوبها مطلقا و كذا كون الحجّ جهادا، و العمرة تطوّعا لاحتمال التطوّع وجوبا لا يكون مثل وجوب الجهاد، مع أنّه لا عموم لهما، لاحتمال أن يكون المراد عمرة بعد فعل الحجّ مع عمرته مفردا أو قارنا أو متمتّعا، يعني لا تجب عمرة أخرى غير الّتي لا بدّ منها مع الحجّ مقدّمة أو مؤخّرة، مع أنّه سلّم معارضتهما بقول ابن عبّاس و عمر.
و بالجملة ترك القرآن القاطع لا يمكن إلاّ بقاطع إمّا من حيث المتن أو الدلالة و أمّا الوجوب عن المعارضة بقول ابن عبّاس و عمر مع أنّها غير موجّهة إذ قد يكون ذلك رأيه، و الهداية لسنّة النبيّ صلى اللّه عليه و آله لا يستلزم الوجوب و كذا تسليم عمر مكتوبيّته مع أنّها مبيّنة بالسنّة و يجوز كونها باعتقاده و فهمه سنّة، و لأنّه ليس ممّا يصلح للمعارضة بخبر النبيّ صلى اللّه عليه و آله و هو ظاهر لأنّه يطرح قول عمر عند قوله، و لأنّه ليس معنى خبر ابن عبّاس أنّهما مقارنان في الذكر أو القارن يقرن بينهما بل أنّهما مقارنان في أحكام الشرع، و هو ظاهر، و أيضا ليس أهللت تفسيرا للمكتوب و هو أيضا ظاهر، فإنّه مرتّب عليه، و لهذا نقل في بعض النسخ فأهللت.
و العجب من القاضي أيضا أنّه سلّم المعارضة حيث قال بوجوب العمرة للآية و أجاب عن الخبر بأنّه معارض حيث قال و ما روى جابر عنه صلى اللّه عليه و آله قيل: يا رسول اللّه إلى آخر ما نقلناه معارض بما روي أنّ رجلا إلى آخر خبر عمر، و أجاب عن كون أهللت تفسيرا بما قلناه من أنّه رتّب الإهلال على الوجدان، و هو ظاهر.
الحصر و الإحصار هو المنع كالصدّ و الاصداد، قال في الصّحاح 1حصر