232دويرة أهلك أو تفرد لكلّ منهما سفرا، أو أن تجرّده لهما، و لا تشوبه بغرض دنيوي أو أن يكون النفقة حلالا، و في الخبر الصّحيح أنّ الإحرام من الميقات من تمام الحجّ و في حسنة عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السلام بمسائل بعضها مع ابن بكير و بعضها مع أبي العبّاس و جاء الجواب بإملائه عليه السلام سألت عن قول اللّه عزّ و جلّ «وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» يعني به الحجّ و العمرة جميعا لأنّهما مفروضان و سألت عن قول اللّه عزّ و جلّ:
«وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ» قال يعني بتمامهما أداءهما و اتّقاء ما يتّقي المحرم فيهما، و سألت عن قوله تعالى «اَلْحَجِّ اَلْأَكْبَرِ» ما يعني بالحجّ الأكبر فقال: الحجّ الأكبر الوقوف بعرفة و رمي الجمار و الحجّ الأصغر العمرة 1و قال في مجمع البيان: و قيل معناه أقيموهما إلى آخر ما فيهما، و هو المرويّ عن أمير المؤمنين و عليّ بن الحسين و عن سعيد بن جبير و مسروق و السديّ «للّه» أي لوجه اللّه يعني اقصدوا الحجّ و العمرة للّه، و افعلوهما له خاصّة، أي لامتثال أمره و لموافقة إرادته و ثوابه كما قيل في النيّة.
فعلى هذه التفاسير كلّها تدلّ الآية على وجوب الحجّ و العمرة ابتداء و إن لم يكن شرع فيهما، و الظاهر أنّه لا خلاف عندنا فيه، و يدلّ عليه الأخبار أيضا و على وجوب القربة في فعلهما، فيفهم وجوب النيّة فيهما و في سائر العبادات لعدم القائل بالفصل كما هو مذهبنا، فاندفع بها قول الحنفيّ بعدم وجوب النيّة، و عدم وجوب العمرة، و أمّا دلالتها حينئذ على إتمام الحجّ المندوب، و إتمام الحجّ الواجب الفاسد و العمرة كذلك كما قيل فليست بواضحة إلاّ بتكلّف، نعم لا يبعد وجوب إتمامهما في الفاسد بدليل وجوب أصلهما، و أصل عدم سقوط الباقي بالإفساد و الأصل بقاؤه.
و لكنّ ظاهر الآية مع قطع النظر عن التفاسير الّتي تقدّمت وجوب إتمامهما بعد الشروع، فتفيد وجوب إتمام كلّ منهما بعد الشروع فيهما ندبا أو مع الإفساد