222سواء و هو ظاهر، و يؤيّده ما نقل أنّ المشركين كانوا يمنعون المسلمين عن الصلاة في المسجد الحرام، و الطواف بالبيت، و يدّعون أنّهم أربابه و ولاته، فنزلت ففي الآية دلالة على التسوية، و كون المسجد الحرام معبدا، و على تحريم المنع عن العبادات و عن المسجد الحرام كما في قوله «وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسٰاجِدَ اَللّٰهِ» 1.
«وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ» أي في المسجد الحرام و كأنّ المراد الحرم «بِإِلْحٰادٍ بِظُلْمٍ» في الكشّاف الإلحاد العدول عن القصد، هما حالان مترادفان أي كلّ منهما حال عن فاعل يرد، و مفعوله متروك ليتناول كلّ متناول، كأنّه قال و من يرد فيه مرادا مّا عادلا فيه عن القصد ظالما، يعني أنّ الواجب على من كان فيه أن يضبط نفسه و يسلك طريق السداد و العدل في جميع ما يهمّ به و يقصده، و قيل الإلحاد في الحرم منع الناس عن عمارته، و قيل: الاحتكار و قيل قول الرجل في المبايعة لا و اللّه و بلى و اللّه. و فيه إجمال حيث ما ظهر كون الباء فيهما بأيّ معنى؟ و الاحتياج إلى ضمّ الظلم إلى الإلحاد، فإنه على ما فهم من قوله يعني إلخ أنّ المقصود من قوله «وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحٰادٍ بِظُلْمٍ» فعل الذنب مطلقا فيكون مطلق الذنب فيه كبيرة و موعودا به العقاب، و الباء يحتمل أن تكون للملابسة أي حال كونه ملابسا بإلحاد، و ملابسا بظلم أيضا فإنّ العدول عن القصد يحتمل أن يكون بوجه معقول مشروع غير عدوان في بادي الرأي، و بحسب أصل المعنى، فقيّد بالظلم، و نصّ به لزيادة قبحه و ظهوره ليترتّب عليه «نُذِقْهُ» فتأمل.
و قال في مجمع البيان: الباء في بإلحاد زائدة تقديره: و من يرد فيه إلحادا و الباء في بظلم للتعدية، و نقل أبياتا لكون الباء زائدة 2و هو محلّ التأمل إذ بعد صحّة كون الباء زائدة لم يظهر كونها للتعدية في بظلم، بل جعلها للملابسة و الحال كما قلناه أولى، أي من يرد عدولا عن القصد حال كونه متلبّسا بالظلم، ثمّ قال فيه: الإلحاد العدول عن القصد لغة و اختلف في معناه ههنا، فقيل: هو الشرك و عبادة غير اللّه تعالى عن قتادة، فكأنّه قال: و من يرد فيه ميلا عن الحقّ بأن يعبد غير