271
"و قال ابن عباس كان رجل مطعون في نسبه يقال له عبد الله فقال يا رسول الله من أبي فقال ع حذافة فنزلت الآية. و كأن السؤال الأول و الثاني وقعا في مجلس واحد فخاطب الله المؤمنين بهذه الآية و نهاهم عن مسألة الأشياء التي إذا ظهرت ساءت و أحزنت من أظهرت له.
و روي عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر ع أنه قال إن الله فرض الحج على أهل الجدة في كل عام و ذلك قوله وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ فقال أخوه علي بن جعفر قلت و من لم يحج منا فقد كفر قال لا و لكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر. و معناه أنه يجب على أهل الجدة في كل عام على طريق البدل لأن من وجب عليه الحج في السنة الأولة فعلى هذا في كل سنة إلى أن يحج و لم يعن ع وجوب ذلك عليهم في كل عام على طريق الجمع و نظير ذلك ما نقوله في وجوب الكفارات الثلاث من أنه متى لم يفعل واحدة منها فإنا نقول إن كل واحدة منها له صفة الوجوب فإذا فعل واحدة منها خرج الباقي من أن يكون واجبا فكذلك القول فيما تضمن هذا الحديث. و المراد بقوله وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ الأمر دون الخبر كقوله وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً فإن معناه الأمر أيضا أي أمنوه لأنه لو كان خبرا لكان كذبا.