337
6- وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ حِجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ إِنَّ حَدَّ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ أُخْرِجَ مِنْ ثُلُثِهِ وَ إِنْ لَمْ يُوَقِّتْهُ أُخْرِجَ مِنْ رَأْسِ اَلْمَالِ فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ وَ كَانَ قَدْ حَجَّ حِجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ فَذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ وَ يُخْرَجُ عَنْهُ رَجُلٌ يَحُجُّ عَنْهُ وَ يُعْطَى أُجْرَتَهُ وَ مَا فَضَلَ مِنَ اَلنَّفَقَةِ فَهُوَ لِلَّذِي أُخْرِجَ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُخْرَجَ لِذَلِكَ مَنْ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ لاَ تُحَجُّ اَلْمَرْأَةُ عَنِ اَلرَّجُلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ لاَ يُوجَدُ غَيْرُهَا أَوْ تَكُونَ أَفْضَلَ مَنْ وُجِدَ مِنَ اَلرِّجَالِ وَ أَقْوَمَهُمْ بِالْمَنَاسِكِ
6- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ أَحَجَّ رَجُلاً عَنْ بَعْضِ وُلْدِهِ فَشَرَطَ عَلَيْهِ جَمِيعَ مَا يَصْنَعُهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّكَ إِنْ قَضَيْتَ مَا شَرَطْنَاهُ عَلَيْكَ كَانَ لِمَنْ حَجَجْتَ عَنْهُ حِجَّةً وَ لَكَ بِمَا وَفَيْتَ مِنَ اَلشَّرْطِ عَلَيْكَ وَ أَتْعَبْتَ مِنْ بَدَنِكَ أَجْراً
5- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ بِأَجْرٍ فَلَهُ إِذَا قَضَى اَلْحَجَّ أَنْ يَتَطَوَّعَ لِنَفْسِهِ بِمَا شَاءَ مِنْ عُمْرَةٍ أَوْ طَوَافٍ
5- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ فَلْيَقُلْ عِنْدَ إِحْرَامِهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَحُجُّ عَنْ فُلاَنٍ فَتَقَّبَلْ مِنْهُ وَ أَجِرْنِي عَنْ قَضَائِي عَنْهُ
ذكر فوات الحج
6- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ اَلنَّاسَ بِالْمَوْقِفِ مِنْ عَرَفَةَ فَوَقَفَ مَعَهُمْ قَبْلَ اَلْإِفَاضَةِ شَيْئاً مَا فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ فَإِنْ أَدْرَكَ اَلنَّاسَ قَدْ أَفَاضُوا مِنْ عَرَفَاتٍ وَ أَتَى عَرَفَاتٍ لَيْلاً فَوَقَفَ وَ ذَكَرَ اَللَّهَ ثُمَّ أَتَى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ اَلنَّاسُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ
6- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ ثُمَّ أَتَى جَمْعاً فَأَصَابَ اَلنَّاسَ قَدْ أَفَاضُوا وَ قَدْ طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ فَاتَهُ اَلْحَجُّ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَ إِنْ