327
1- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ اَلْجَدْعَاءِ وَ اَلْهَرِمَةِ
فالجدعاء المجدوعة الأذن أي مقطوعتها
6- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ كَرِهَ اَلْمُقَابَلَةَ وَ اَلْمُدَابَرَةَ وَ اَلشَّرْقَاءَ وَ اَلْخَرْقَاءَ فالمقابلة المقطوع من أذنها شيء من مقدمها يترك فيها معلقا و المدابرة أن يكون ذلك في مؤخر أذنها و الشرقاء المشقوقة الأذن باثنين و الخرقاء التي يكون في أذنها ثقب مستدير
6- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا اِشْتَرَى اَلرَّجُلُ اَلْهَدْيَ سَلِيماً وَ أَوْجَبَهُ ثُمَّ أَصَابَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَيْبٌ أَجْزَى عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يُوجِبْهُ أَبْدَلَهُ وَ إِيجَابُهُ إِشْعَارُهُ أَوْ تَقْلِيدُهُ
6- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنِ اِشْتَرَى هَدْياً وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ عَيْباً فَلَمَّا نَقَدَ اَلثَّمَنَ وَ قَبَضَهُ رَأَى اَلْعَيْبَ قَالَ يُجْزِئُ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ ثَمَنَهُ فَلْيَرُدَّهُ وَ لْيَسْتَبْدِلْ بِهِ
6- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِي اَلْهَدْيِ يَعْطَبُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ قَالَ يُنْحَرُ ثُمَّ تُلَطَّخُ نَعْلُهَا اَلَّتِي قُلِّدَتْ بِهَا بِدَمٍ ثُمَّ تُتْرَكُ لِيَعْلَمَ مَنْ مَرَّ بِهَا أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ فَيَأْكُلَ مِنْهَا إِنْ أَحَبَّ فَإِنْ كَانَتْ فِي نَذْرٍ أَوْ جَزَاءٍ فَهِيَ مَضْمُونَةٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَ مَكَانَهَا وَ إِنْ كَانَتْ تَطَوُّعاً فَقَدْ أَجَزَتْ عَنْهُ وَ يَأْكُلُ مِمَّا تَطَوَّعَ بِهِ وَ لاَ يَأْكُلُ مِنَ اَلْوَاجِبِ عَلَيْهِ وَ لاَ يُبَاعُ مَا عَطِبَ مِنَ اَلْهَدْيِ وَاجِباً كَانَ أَوْ غَيْرَ وَاجِبٍ وَ مَنْ هَلَكَ هَدْيُهُ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُهْدِي مَكَانَهُ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ
6- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَضَلَّ هَدْيَهُ فَاشْتَرَى مَكَانَهُ هَدْياً ثُمَّ وَجَدَ هَدْيَهُ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَوْجَبَ اَلثَّانِيَ نَحَرَهُمَا جَمِيعاً وَ إِنْ لَمْ يُوجِبْهُ فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ وَ إِنْ وَجَدَ هَدْيَهُ عِنْدَ آخَرَ قَدِ اِشْتَرَاهُ أَوْ نَحَرَهُ أَخَذَهُ إِنْ شَاءَ وَ لَمْ يُجْزِ عَنِ اَلَّذِي نَحَرَهُ
6- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ وَجَدَ هَدْياً ضَالاًّ عَرَّفَ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ طَالِباً نَحَرَهُ آخِرَ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ عَنْ صَاحِبِهِ