315و يستحب أن يقرأ فيهما ب قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد بعد فاتحة الكتاب ثم يخرج من باب الصفا فيطوف بين الصفا و المروة بسبعة أشواط يبدأ بالصفا و يختم بالمروة ذاهبا و راجعا و من نسي ركعتي الطواف قضاهما و إن خرج من مكة صلاهما حيث يذكر
6- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ إِنْ قَدَرْتَ بَعْدَ أَنْ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ اَلطَّوَافِ أَنْ تَأْتِيَ زَمْزَمَ فَتَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا وَ تُفِيضَ عَلَيْكَ مِنْهُ فَافْعَلْ
6- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ لاَ تَقْرُنْ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ إِلاَّ أَنْ تَسْهُوَ فَتَزِيدَ فِي اَلْأَوَّلِ
2,3- وَ عَنِ اَلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ ص أَنَّهُمَا طَافَا بَعْدَ اَلْعَصْرِ وَ شَرِبَا مِنْ زَمْزَمَ قَائِمَيْنِ
6- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ قَدِمَ مَكَّةَ بَعْدَ اَلْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ اَلْعَصْرِ هَلْ يَطُوفُ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْ طَوَافِهِ إِذَا فَرَغَ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ فَرِيضَةً وَ إِنْ تَطَوَّعَ بِالطَّوَافِ فِي هَذَيْنِ اَلْوَقْتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْ طَوَافِهِ حَتَّى تَحُلَّ اَلصَّلاَةُ
6- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ إِنْ بَدَأَ بِالسَّعْيِ بَعْدَ اَلطَّوَافِ وَ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْهِ فَذَلِكَ حَسَنٌ فَإِنْ أَخَّرَ اَلسَّعْيَ بِعُذْرٍ وَ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلطَّوَافِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ
6- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لاَ يُبْدَأُ بِالسَّعْيِ قَبْلَ اَلطَّوَافِ وَ مَنْ بَدَأَ بِالسَّعْيِ أَلْقَاهُ وَ طَافَ ثُمَّ سَعَى
5- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّ اَلصَّفٰا وَ اَلْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اَللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ اَلْبَيْتَ أَوِ اِعْتَمَرَ فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع اَلطَّوَافُ بِهِمَا وَاجِبٌ مَفْرُوضٌ و في قول الله تعالى هذا بيان ذلك و لو كان في ترك الطواف بهما