307على الأقل و لا يكون قد جزى عند كل أحد إلا أن يجزي بما أمره به و إن اتفق فيه قوم خالفهم فيه آخرون و هذا بين لمن تدبره و وفق لفهمه
6- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى وَ مَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اَللّٰهُ مِنْهُ قَالَ مَنْ قَتَلَ صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ حُكِمَ عَلَيْهِ أَنْ يَجْزِيَ بِمِثْلِهِ فَإِنْ عَادَ فَقَتَلَ آخَرَ لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ وَ يَنْتَقِمُ اَللَّهُ مِنْهُ
6- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى- يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ إِلَى قَوْلِهِ أَوْ كَفّٰارَةٌ طَعٰامُ مَسٰاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً قَالَ مَنْ أَصَابَ صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَصَابَ جَزَاءً مِثْلَهُ مِنَ اَلنَّعَمِ أَهْدَاهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً يَعْنِي عَدْلُ اَلْكَفَّارَةِ إِذَا لَمْ يَجِدِ اَلْفِدْيَةَ وَ لَمْ يَجِدِ اَلثَّمَنَ
6- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَصَابَ اَلصَّيْدَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ أَوْ مُتَمَتِّعٌ وَ لَمْ يَجِدْ جَزَاءً فَصَامَ ثُمَّ أَيْسَرَ وَ هُوَ فِي اَلصِّيَامِ لَمْ يَفْرُغْ مِنْ صِيَامِهِ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ كَفَّارَتُهُ
5- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ فِي اَلْمُحْرِمِ يُصِيبُ نَعَامَةً عَلَيْهِ بَدَنَةٌ هَدْياً بٰالِغَ اَلْكَعْبَةِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَدَنَةً أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً
5- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ فِرَاخِ نَعَامٍ أَصَابَهَا قَوْمٌ مُحْرِمُونَ قَالَ عَلَيْهِمْ مَكَانَ كُلِّ فَرْخٍ أَكَلُوهُ بَدَنَةٌ
1- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ فِي مُحْرِمٍ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامٍ قَالَ يُرْسِلُ اَلْفَحْلَ مِنَ اَلْإِبِلِ فِي أَبْكَارٍ مِنْهَا بِعِدَّةِ اَلْبَيْضِ فَمَا نُتِجَ مِمَّا أَصَابَ مِنْهَا كَانَ هَدْياً وَ مَا لَمْ يُنْتَجْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَّ اَلْبَيْضَ كَذَلِكَ مِنْهَا مَا يَصِحُّ وَ مِنْهَا مَا يَفْسُدُ فَإِنْ أَصَابُوا فِي اَلْبَيْضِ فِرَاخاً لَمْ تُنْشَأْ فِيهَا اَلْأَرْوَاحُ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُرْسِلُوا