303
ذكر ما يحرم على المحرم في حال إحرامه و ما يجب عليه إذا أتى ما يحرم عليه
قال الله تعالى اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي اَلْحَجِّ و قال عز و جل لاٰ تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ و قال عز و جل- أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّٰارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ اَلْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً
1,2,3,4,5,6- وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع وَ اَلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّ اَلْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنَ اَلصَّيْدِ وَ اَلْجِمَاعِ وَ اَلطِّيبِ وَ لُبْسِ اَلثِّيَابِ اَلْمَخِيطَةِ وَ أَخْذِ اَلشَّعْرِ وَ تَقْلِيمِ اَلْأَظْفَارِ وَ أَنَّهُ إِنْ جَامَعَ مُتَعَمِّداً بَعْدَ أَنْ أَحْرَمَ وَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَيْهِ اَلْهَدْيُ وَ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ كَانَتِ اَلمَرْأَةُ مُحْرِمَةً فَطَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهَا مِثْلُ ذَلِكَ وَ إِنِ اِسْتَكْرَهَهَا أَوْ أَتَاهَا نَائِمَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهَا
6- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ وَاقَعَ اِمْرَأَتَهُ فِي اَلْحَجِّ وَ لَمْ يَعْلَمَا أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ أَوْ كَانَا نَاسِيَيْنِ أَوْ بَاشَرَهَا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِمَا
6- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا وَطِئَ اَلْمُحْرِمُ اِمْرَأَتَهُ دُونَ اَلْفَرْجِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
1- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ اَلْمُحْرِمُ لاَ يَنْكِحُ وَ لاَ يُنْكِحُ فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ
1- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا بَاشَرَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ قَبَّلَهَا