69نَذْراً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
1
14,1-10 قب، المناقب لابن شهرآشوب هَمَّ عُمَرُ أَنْ يَأْخُذَ حُلِيَّ اَلْكَعْبَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ ع- إِنَّ اَلْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى اَلنَّبِيِّ ص وَ اَلْأَمْوَالُ أَرْبَعَةٌ أَمْوَالُ اَلْمُسْلِمِينَ فَقَسَّمُوهَا بَيْنَ اَلْوَرَثَةِ فِي اَلْفَرَائِضِ وَ اَلْفَيْءُ فَقَسَمَهُ عَلَى مُسْتَحِقِّهِ وَ اَلْخُمُسُ فَوَضَعَهُ اَللَّهُ حَيْثُ وَضَعَهُ وَ اَلصَّدَقَاتُ فَجَعَلَهَا اَللَّهُ حَيْثُ جَعَلَهَا وَ كَانَ حُلِيُّ اَلْكَعْبَةِ يَوْمَئِذٍ فَتَرَكَهُ عَلَى حَالِهِ وَ لَمْ يَتْرُكْهُ نِسْيَاناً وَ لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ مَكَانُهُ فَأَقِرَّهُ حَيْثُ أَقَرَّهُ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ فَقَالَ عُمَرُ لَوْلاَكَ لاَفْتَضَحْنَا وَ تَرَكَ اَلْحُلِيَّ بِمَكَانِهِ
2
11 ضا، فقه الرضا عليه السلام عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِيَمِينٍ أَنْ لاَ يُكَلِّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ فِي طَلاَقٍ أَوْ عِتْقٍ
12 قَالَ اَلْحَلَبِيُّ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْياً لِبَيْتِ اَللَّهِ إِنْ أَعَارَتْ مَتَاعَهَا فُلاَنَةَ وَ فُلاَنَةَ فَأَعَارَ بَعْضُ أَهْلِهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا هَدْيٌ إِنَّمَا اَلْهَدْيُ مَا جَعَلَهُ اَللَّهُ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ فَذَلِكَ اَلَّذِي يُوفَى بِهِ إِذَا جُعِلَ لِلَّهُ وَ مَا كَانَ مِنْ أَشْبَاهِ هَذَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَ لاَ هَدْيَ لاَ يُذْكَرُ فِيهِ اَللَّهُ
3
13 وَ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِأَلْفِ حَجَّةٍ قَالَ تِلْكَ خُطُوَاتُ اَلشَّيْطَانِ وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُولُ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَ يَقُولُ أَنَا أُهْدِي هَذَا اَلطَّعَامَ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّ اَلطَّعَامَ لاَ يُهْدَى أَوْ يَقُولُ لِجَزُورٍ بَعْدَ مَا نُحِرَتْ هُوَ يُهْدِيهَا لِبَيْتِ اَللَّهِ فَقَالَ إِنَّمَا تُهْدَى اَلْبُدْنُ وَ هِيَ أَحْيَاءٌ وَ لَيْسَ تُهْدَى حِينَ صَارَتْ لَحْماً
4
14,1-14 نَهْجُ اَلْبَلاَغَةِ ، وَ رُوِيَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ اَلْخَطَّابِ فِي أَيَّامِهِ حُلِيُّ