207تَرَكَهُ مِنْ طَوَافِهِ
1
4 ب، قرب الإسناد اَلْفَضْلُ اَلْوَاسِطِيُّ قَالَ قَالَ اَلرِّضَا ع إِذَا طَافَ اَلرَّجُلُ بِالْبَيْتِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلاَ يَعْتَدُّ بِذَلِكَ اَلطَّوَافِ وَ هُوَ كَمَنْ لَمْ يَطُفْ
2
5 ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطُوفَ اَلطَّوَافَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَةَ وَ لاَ يَفْرُقَ بَيْنَهَا بِالصَّلاَةِ ثُمَّ يُصَلِّيَ لَهَا جَمِيعاً قَالَ لاَ بَأْسَ غَيْرَ أَنَّهُ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ
3
7-6 قَالَ وَ رَأَيْتُ أَخِي يَطُوفُ اَلسُّبُوعَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَةَ يَقْرِنُهَا غَيْرَ أَنَّهُ يَقِفُ فِي اَلْمُسْتَجَارِ فَيَدْعُو فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ وَ يَأْتِي اَلْحَجَرَ وَ يَسْتَلِمُهُ ثُمَّ يَطُوفُ
4
7-7 قَالَ وَ رَأَيْتُ أَخِي مَرَّةً طَافَ وَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي اَلْعَبَّاسِ فَقَرَنَ ثَلاَثَ أَسَابِيعَ لَمْ يَقِفْ فِيهَا فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ اَلثَّالِثِ وَ فَارَقَهُ اَلْعَبَّاسِيُّ وَقَفَ بَيْنَ اَلْبَابِ وَ اَلْحَجَرِ قَلِيلاً ثُمَّ تَقَدَّمَ فَوَقَفَ قَلِيلاً حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ
5
8 ب، قرب الإسناد اِبْنُ رِئَابٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلرَّجُلِ يَعْيَا فِي اَلطَّوَافِ أَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِيحَ قَالَ نَعَمْ يَسْتَرِيحُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا قَالَ وَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي سَعْيِهِ وَ جَمِيعِ مَنَاسِكِهِ
6
9 ضا، فقه الرضا عليه السلام فَإِنْ سَهَوْتَ فَطُفْتَ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ فَزِدْ عَلَيْهَا سِتَّةَ أَشْوَاطٍ وَ صَلِّ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ رَكْعَتَيِ اَلطَّوَافِ ثُمَّ اِسْعَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثُمَّ تَأْتِي اَلْمَقَامَ فَصَلِّ خَلْفَهُ رَكْعَتَيِ اَلطَّوَافِ وَ اِعْلَمْ أَنَّ اَلْفَرِيضَةَ هُوَ اَلطَّوَافُ اَلثَّانِي وَ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأُولَيَيْنِ لِطَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ وَ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ لِلطَّوَافِ اَلْأَوَّلِ وَ اَلطَّوَافُ اَلْأَوَّلُ تَطَوُّعٌ فَإِنْ شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ سَبْعَةً طُفْتَ أَوْ ثَمَانِيَةً وَ أَنْتَ فِي اَلطَّوَافِ فَابْنِ عَلَى سَبْعَةٍ وَ أَسْقِطْ وَاحِدَةً وَ اِقْطَعْهُ