148هَلُمَّ إِلَى اَلرُّخْصَةِ عَلَيْكَ بِكُلِّ بَيْضَةٍ صَوْمُ يَوْمٍ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ
1
6 فس، تفسير القمي مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ اَلنَّصِيبِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي ع أَنَّهُ قَالَ لَمَّا أَرَادَ اَلْمَأْمُونُ تَزْوِيجَ اِبْنَتِهِ إِيَّاهُ وَ جَمَعَ اَلْعُلَمَاءَ لِذَلِكَ- 2إِنَّ اَلْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ صَيْداً فِي اَلْحِلِّ وَ اَلصَّيْدُ مِنْ ذَوَاتِ اَلطَّيْرِ مِنْ كِبَارِهَا فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ إِنْ أَصَابَهُ فِي اَلْحَرَمِ فَعَلَيْهِ اَلْجَزَاءُ مُضَاعَفاً وَ إِذَا قَتَلَ فَرْخاً فِي اَلْحِلِّ فَعَلَيْهِ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اَلْحَرَمِ وَ إِذَا قَتَلَهُ فِي اَلْحَرَمِ فَعَلَيْهِ اَلْحَمَلُ وَ قِيمَتُهُ لِأَنَّهُ فِي اَلْحَرَمِ وَ إِذَا كَانَ مِنَ اَلْوُحُوشِ فَعَلَيْهِ فِي حِمَارِ وَحْشٍ بَدَنَةٌ وَ كَذَلِكَ فِي اَلنَّعَامَةِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَصِيَامُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ إِنْ كَانَتْ بَقَرَةً فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ ثَلاَثِينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ أَيَّامٍ وَ إِنْ كَانَ ظَبْياً فَعَلَيْهِ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَ إِنْ كَانَ فِي اَلْحَرَمِ فَعَلَيْهِ اَلْجَزَاءُ مُضَاعَفاً هَدْياً بٰالِغَ اَلْكَعْبَةِ حَقّاً وَاجِباً عَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَهُ إِنْ كَانَ فِي حَجٍّ بِمِنًى حَيْثُ يَنْحَرُ اَلنَّاسُ وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ يَنْحَرُهُ بِمَكَّةَ وَ يَتَصَدَّقُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ حَتَّى يَكُونَ مُضَاعَفاً وَ كَذَلِكَ إِذَا أَصَابَ أَرْنَباً فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ إِذَا قَتَلَ اَلْحَمَامَةَ تَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ أَوْ يَشْتَرِي بِهِ طَعَاماً لِحَمَامِ اَلْحَرَمِ وَ فِي اَلْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي اَلْبَيْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ وَ كُلُّ مَا أَتَى بِهِ اَلْمُحْرِمُ بِجَهَالَةٍ فَلاَ