138قَلَنْسُوَةً أَوْ خُفّاً أَوْ جَوْرَباً أَوْ قُفَّازاً- 1أَوْ بُرْقُعاً أَوْ ثَوْباً مَخِيطاً مَا كَانَ وَ لاَ يُغَطِّي رَأْسَهُ وَ اَلْمَرْأَةُ تَلْبَسُ اَلثِّيَابَ وَ تُغَطِّي رَأْسَهَا وَ إِحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا وَ تُرْخِي عَلَيْهَا اَلرِّدَاءَ شَيْئاً مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا وَ يَحْرُمُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ اَلنِّسَاءُ وَ اَلصَّيْدُ وَ أَنْ يَحْلِقَ شَعْراً أَوْ يَقْلِمَ ظُفُراً أَوْ يَتَفَلَّى
2
و سنذكر ما يحرم عليه بتمامه و ما يجب عليه إذا أتى شيئا مما يحرم عليه في حال إحرامه إن شاء الله
16 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَرَادَ اَلْإِحْرَامَ فَلْيُصَلِّ وَ يُحْرِمْ بِعَقِبِ صَلاَتِهِ إِنْ كَانَ فِي وَقْتِ مَكْتُوبَةٍ صَلاَّهَا وَ تَنَفَّلَ مَا شَاءَ بَعْدَهَا إِنْ كَانَتْ صَلاَةً يُتَنَفَّلُ بَعْدَهَا وَ أَحْرَمَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ صَلَّى تَطَوُّعاً وَ أَحْرَمَ وَ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْرِمَ بِغَيْرِ صَلاَةٍ إِلاَّ أَنْ يَجْهَلَ ذَلِكَ أَوْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ وَ لاَ شَيْءَ عَلَى مَنْ أَحْرَمَ وَ لَمْ يُصَلِّ إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ اَلْفَضْلَ
3
17 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ وَ إِذَا أَرَادَ اَلْمُحْرِمُ اَلْإِحْرَامَ عَقَدَ نِيَّتَهُ وَ تَكَلَّمَ بِمَا يُحْرِمُ لَهُ مِنْ حَجٍّ وَ عُمْرَةٍ أَوْ حَجٍّ مُفْرَدٍ أَوْ عُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ يَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ أَوْ يَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَقْرِنَ اَلْحَجَّ بِالْعُمْرَةِ إِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ أَوْ يَقُولُ إِنِّي أُرِيدُ اَلْحَجَّ إِنْ كَانَ يُفْرِدُ اَلْحَجَّ وَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ اَلْعُمْرَةَ إِنْ كَانَ مُعْتَمِراً عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ اَللَّهُمَّ وَ محلي [فَحُلَّنِي] حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ اَلَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ اَللَّهُمَّ فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ وَ يَسِّرْهُ وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّي ثُمَّ يَدْعُو بِمَا يُحِبُّ مِنَ اَلدُّعَاءِ وَ إِنْ نَوَى مَا يُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَهُ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ دُونَ أَنْ يَلْفِظَ بِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ
4
14,6-18 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ أَفْضَلُ اَلْحَجِّ اَلتَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ وَ هُوَ اَلَّذِي نَزَلَ بِهِ اَلْقُرْآنُ وَ قَالَ بِفَضْلِهِ رَسُولُ اَللَّهِ ص وَ كَانَ قَدْ سَاقَ اَلْهَدْيَ فِي حَجَّةِ