126
باب 22 المواقيت و حكم من أخر الإحرام عن الميقات أو قدمه عليه
1 ج، الإحتجاج كَتَبَ اَلْحِمْيَرِيُّ إِلَى اَلْقَائِمِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ بَعْضُ هَؤُلاَءِ وَ مُتَّصِلاً بِهِمْ يَحُجُّ وَ يَأْخُذُ عَلَى اَلْجَادَّةِ وَ لاَ يُحْرِمُ هَؤُلاَءِ مِنَ اَلْمَسْلَخِ فَهَلْ يَجُوزُ لِهَذَا اَلرَّجُلِ أَنْ يُؤَخِّرَ إِحْرَامَهُ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ فَيُحْرِمَ مَعَهُمْ لِمَا يَخَافُ مِنَ اَلشُّهْرَةِ أَمْ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ اَلْمَسْلَخِ اَلْجَوَابُ يُحْرِمُ مِنْ مِيقَاتِهِ ثُمَّ يَلْبَسُ اَلثِّيَابَ وَ يُلَبِّي فِي نَفْسِهِ وَ إِذَا بَلَغَ إِلَى مِيقَاتِهِمْ أَظْهَرَ
1
2 ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِحْرَامِ أَهْلِ اَلْكُوفَةِ وَ أَهْلِ خُرَاسَانَ وَ مَنْ يَلِيهِمْ وَ أَهْلِ اَلسِّنْدِ وَ مِصْرَ مِنْ أَيْنَ هُوَ قَالَ إِحْرَامُ أَهْلِ اَلْعِرَاقِ مِنَ اَلْعَقِيقِ وَ مِنْ ذِي اَلْحُلَيْفَةِ وَ أَهْلِ اَلشَّامِ مِنَ اَلْجُحْفَةِ وَ أَهْلِ اَلْيَمَنِ مِنْ قَرْنِ اَلْمَنَازِلِ وَ أَهْلِ اَلسِّنْدِ مِنَ اَلْبَصْرَةِ أَوْ مَعَ أَهْلِ اَلْبَصْرَةِ
2
3 قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ تَجْرِيدِ اَلصِّبْيَانِ فِي اَلْإِحْرَامِ مِنْ أَيْنَ هُوَ قَالَ كَانَ أَبِي يُجَرِّدُهُمْ مِنْ فَخٍّ
3
4 قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ اَلْإِحْرَامَ حَتَّى اِنْتَهَى إِلَى اَلْحَرَمِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ بَلَدِهِ اَلَّذِي يُحْرِمُونَ مِنْهُ فَيُحْرِمُ
4
5 قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ اَلْإِحْرَامَ حَتَّى اِنْتَهَى إِلَى اَلْحَرَمِ فَأَحْرَمَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهُ قَالَ إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ جَاهِلاً فَلْيُبَيِّنْ مَكَانَهُ لِيَقْضِيَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ وَ إِنْ رَجَعَ إِلَى اَلْمِيقَاتِ اَلَّذِي يُحْرِمُ مِنْهُ أَهْلُ بَلَدِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ
5
14,7-6 قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُتْعَةِ فِي اَلْحَجِّ مِنْ أَيْنَ إِحْرَامُهَا وَ إِحْرَامُ اَلْحَجِّ فَقَالَ