226عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ [PP]
وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ [PP]
6-17608-2-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً [PP] -قَالَ إِذَا أَحْدَثَ اَلْعَبْدُ فِي غَيْرِ اَلْحَرَمِ جِنَايَةً -ثُمَّ فَرَّ إِلَى اَلْحَرَمِ لَمْ يَسَعْ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَهُ فِي اَلْحَرَمِ -وَ لَكِنْ يُمْنَعُ مِنَ اَلسُّوقِ وَ لاَ يُبَايَعُ وَ لاَ يُطْعَمُ -وَ لاَ يُسْقَى وَ لاَ يُكَلَّمُ -فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ ذَلِكَ [PP]يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ فَيُؤْخَذَ -وَ إِذَا جَنَى فِي اَلْحَرَمِ جِنَايَةً -أُقِيمَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ فِي اَلْحَرَمِ -لِأَنَّهُ لَمْ يَرْعَ [PP] لِلْحَرَمِ حُرْمَةً
6-17609-3-[PP] وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً [PP] -قَالَ إِنْ سَرَقَ سَارِقٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ -أَوْ جَنَى جِنَايَةً عَلَى نَفْسِهِ فَفَرَّ إِلَى مَكَّةَ -لَمْ يُؤْخَذْ مَا دَامَ فِي اَلْحَرَمِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ -وَ لَكِنْ يُمْنَعُ مِنَ اَلسُّوقِ فَلاَ يُبَايَعُ -[PP]وَ لاَ يُجَالَسُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ فَيُؤْخَذَ -وَ إِنْ أَحْدَثَ فِي اَلْحَرَمِ ذَلِكَ