225
[PP]14 بَابُ أَنَّ مَنْ جَنَى ثُمَّ لَجَأَ إِلَى اَلْحَرَمِ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ حَدٌّ وَ لاَ قِصَاصٌ وَ لاَ يُبَايَعُ وَ لاَ يُطْعَمُ وَ لاَ يُسْقَى حَتَّى يَخْرُجَ فَإِنْ جَنَى فِي اَلْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ فِيهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ اَلتَّحَصُّنِ بِالْحَرَمِ
6-17607-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً -فِي اَلْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ اَلْحَرَمَ -فَقَالَ لاَ يُقْتَلُ وَ لاَ [PP]يُطْعَمُ وَ لاَ يُسْقَى -وَ لاَ يُبَايَعُ [PP]وَ لاَ يُؤْذَى [PP]حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ اَلْحَرَمِ [PP]فَيُقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ -قُلْتُفَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ فِي اَلْحَرَمِ أَوْ سَرَقَ -قَالَ يُقَامُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ فِي اَلْحَرَمِ صَاغِراً -لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً -وَ قَدْ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنِ اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ -فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ [PP] -فَقَالَ هَذَا هُوَ فِي اَلْحَرَمِ وَ قَالَ فَلاٰ عُدْوٰانَ إِلاّٰ عَلَى اَلظّٰالِمِينَ [PP]
وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى