164
5-17490-5-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي مُحْرِمٍ قَلَّمَ ظُفُراً -قَالَ يَتَصَدَّقُ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ -قُلْتُ ظُفُرَيْنِ قَالَ كَفَّيْنِ -قُلْتُ ثَلاَثَةً قَالَ ثَلاَثَةِ أَكُفٍّ -قُلْتُ أَرْبَعَةً قَالَ أَرْبَعَةِ أَكُفٍّ -قُلْتُ خَمْسَةً قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ -فَإِنْ قَصَّ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ -فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ دَمٌ يُهَرِيقُهُ
أَقُولُ تَقَدَّمَ اَلْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ [PP]وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ أَيْضاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَخْصُوصاً بِالنِّسْيَانِ وَ آخِرُهُ مَحْمُولٌ عَلَى اِتِّحَادِ اَلْمَجْلِسِ لِمَا مَرَّ [PP]
17491-6-[PP] وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ اَلْمُثَنَّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَلَّمَ اَلْمُحْرِمُ أَظْفَارَ يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ -فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ كَانَتَا مُتَفَرِّقَتَيْنِ فَعَلَيْهِ دَمَانِ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ اَلْمَقْصُودِ [PP]
[PP]13 بَابُ أَنَّ اَلْمُحْرِمَ إِذَا أَفْتَاهُ مُفْتٍ بِالْقَلْمِ فَفَعَلَ وَ أَدْمَى لَزِمَ اَلْمُفْتِيَ شَاةٌ
7-17492-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ