163
6-17488-3-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي اَلْمُحْرِمِ يَنْسَى فَيُقَلِّمُ ظُفُراً مِنْ أَظَافِيرِهِ -قَالَ يَتَصَدَّقُ بِكَفٍّ مِنَ اَلطَّعَامِ -قُلْتُ فَاثْنَيْنِ قَالَ كَفَّيْنِ قُلْتُ فَثَلاَثَةً -قَالَ ثَلاَثِ أَكُفٍّ كُلُّ ظُفُرٍ كَفٌّ حَتَّى يَصِيرَ خَمْسَةً -فَإِذَا قَلَّمَ خَمْسَةً -فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ خَمْسَةً كَانَ أَوْ عَشَرَةً أَوْ مَا كَانَ
أَقُولُ حَمَلَهُ اَلشَّيْخُ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلتَّصْرِيحِ بِنَفْيِ اَلْوُجُوبِ مَعَ اَلنِّسْيَانِ [PP]
6-17489-4-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْمُحْرِمِ تَطُولُ أَظْفَارُهُ -أَوْ يَنْكَسِرُ [PP]بَعْضُهَا فَيُؤْذِيهِ [PP]-قَالَ لاَ يَقُصُّ مِنْهَا شَيْئاً إِنِ اِسْتَطَاعَ فَإِنْ كَانَتْ تُؤْذِيهِ -فَلْيَقُصَّهَا وَ لْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ ظُفُرٍ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ
وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ [PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ [PP]