15مَوْضُوعٌ عَنْهُ فِي اَلْخَطَإِ -وَ اَلْكَفَّارَةُ عَلَى اَلْحُرِّ فِي نَفْسِهِ -وَ عَلَى اَلسَّيِّدِ فِي عَبْدِهِ -وَ اَلصَّغِيرُ لاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ هِيَ عَلَى اَلْكَبِيرِ وَاجِبَةٌ -وَ اَلنَّادِمُ يُسْقِطُ نَدَمُهُ عَنْهُ عِقَابَ اَلْآخِرَةِ -وَ اَلْمُصِرُّ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْعِقَابُ فِي اَلْآخِرَةِ
وَ رَوَاهُ اَلْمُفِيدُ فِي اَلْإِرْشَادِ عَنِ اَلرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ وَ نَقَلَهُ مِنْهُ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي ( كَشْفِ اَلْغُمَّةِ ) [PP] وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ اَلْفَتَّالُ اَلْفَارِسِيُّ فِي رَوْضَةِ اَلْوَاعِظِينَ عَنِ اَلرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ مِثْلَهُ [PP]
9-17118-2-[PP] وَ رَوَاهُ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ اَلْعُقُولِ مُرْسَلاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اَلْجَوَادِ ع إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اَلْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ صَيْداً فِي اَلْحِلِّ -وَ كَانَ اَلصَّيْدُ مِنْ ذَوَاتِ اَلطَّيْرِ مِنْ كِبَارِهِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ -فَإِنْ أَصَابَهُ فِي اَلْحَرَمِ فَعَلَيْهِ اَلْجَزَاءُ مُضَاعَفاً -وَ إِنْ قَتَلَ فَرْخاً فِي اَلْحِلِّ فَعَلَيْهِ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ -وَ لَيْسَ عَلَيْهِ اَلْقِيمَةُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اَلْحَرَمِ -وَ إِنْ كَانَ مِنَ اَلْوَحْشِ -فَعَلَيْهِ فِي حِمَارِ وَحْشٍ بَدَنَةٌ -وَ كَذَلِكَ فِي اَلنَّعَامَةِ بَدَنَةٌ -فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً -فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً -فَإِنْ كَانَ بَقَرَةً فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ -فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيُطْعِمْ ثَلاَثِينَ مِسْكِيناً -فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ أَيَّامٍ -وَ إِنْ كَانَ ظَبْياً فَعَلَيْهِ شَاةٌ -فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيُطْعِمْ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ -فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ -وَ إِنْ أَصَابَهُ فِي اَلْحَرَمِ فَعَلَيْهِ اَلْجَزَاءُ مُضَاعَفاً هَدْياً بٰالِغَ اَلْكَعْبَةِ [PP] حَقّاً وَاجِباً -أَنْ يَنْحَرَهُ إِنْ كَانَ فِي حَجٍّ بِمِنًى حَيْثُ يَنْحَرُ اَلنَّاسُ -وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ يَنْحَرُهُ بِمَكَّةَ فِي فِنَاءِ اَلْكَعْبَةِ -وَ يَتَصَدَّقُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ حَتَّى يَكُونَ مُضَاعَفاً -وَ كَذَلِكَ إِذَا