102فِي رَجُلٍ أَكَلَ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ -لاَ يَدْرِي مَا هُوَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ
وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ [PP]
[PP]55 بَابُ وُجُوبِ دَفْنِ اَلْمُحْرِمِ اَلصَّيْدَ إِذَا قَتَلَهُ أَوْ ذَبَحَهُ فَإِنْ طَرَحَهُ لَزِمَهُ فِدَاءٌ آخَرُ وَ كَذَا إِذَا أَكَلَهُ
6-17343-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلاَّدٍ اَلسَّرِيِّ [PP]عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي رَجُلٍ ذَبَحَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ -قَالَ عَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ قُلْتُ فَيَأْكُلُهُ قَالَ لاَ -قُلْتُ فَيَطْرَحُهُ قَالَ إِذَا طَرَحَهُ فَعَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ -قُلْتُ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَدْفِنُهُ
وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلاَّدٍ [PP]
وَ رَوَاهُ فِي اَلْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلاَّدٍ [PP]
وَ رَوَاهُ اَلْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ [PP]