101
[PP]54 بَابُ أَنَّ اَلْمُحْرِمَ إِذَا اِحْتَلَبَ ظَبْيَةً وَ شَرِبَ لَبَنَهَا لَزِمَهُ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ فِي اَلْحَرَمِ لَزِمَهُ قِيمَتُهُ أَيْضاً وَ إِنْ أَكَلَ مِنْ صَيْدٍ لاَ يَدْرِي مَا هُوَ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ
6-17341-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ [PP]عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَرَّ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَخَذَ عُنُقَ ظَبْيَةٍ -[PP]فَاحْتَلَبَهَا وَ شَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا -[PP]قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ وَ جَزَاءٌ فِي اَلْحَرَمِ
وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ -وَ جَزَاءٌ فِي اَلْحَرَمِ ثَمَنُ اَللَّبَنِ [PP]
وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ [PP]وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ مِثْلَهُ [PP]
6-17342-2-[PP] وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع