68
وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ وَ اَلْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي فِي اَلْوَصَايَا [PP] أَقُولُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا [PP] وَ فِي اَلْوَصَايَا [PP] وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ اَلْمُنَافَاةُ وَ ذَكَرْنَا وَجْهَهُ [PP]
[PP]26 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ فَمَاتَ بَعْدَ اَلْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ اَلْحَرَمِ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ وَجَبَ أَنْ تُقْضَى عَنْهُ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ مِنْ أَصْلِ اَلْمَالِ وَ لاَ يَجِبُ قَضَاءُ اَلتَّطَوُّعِ
14261-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فِي رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ فَمَاتَ فِي اَلطَّرِيقِ -فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِي اَلْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ -وَ إِنْ مَاتَ دُونَ اَلْحَرَمِ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ
5-14262-2-[PP] وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً -وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِي اَلطَّرِيقِ -قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِي اَلْحَرَمِ -فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجَّةُ