67ذَلِكَ اَلرَّجُلُ
14257-3-[PP] وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ يُقْضَى عَنِ اَلرَّجُلِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ
14258-4-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ -قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِيعِ اَلْمَالِ -إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ اَلدَّيْنِ اَلْوَاجِبِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنْ ثُلُثِهِ -وَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ -وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلاَّ قَدْرَ نَفَقَةِ اَلْحَمُولَةِ وَ لَهُ وَرَثَةٌ -فَهُمْ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ فَإِنْ شَاءُوا أَكَلُوا -وَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ
6-14259-5-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَارِثٍ بَيَّاعِ اَلْأَنْمَاطِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِحَجَّةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَهِيَ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ -إِنَّمَا هِيَ دَيْنٌ عَلَيْهِ -وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَهِيَ مِنَ اَلثُّلُثِ
6-14260-6-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ -قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً حُجَّ عَنْهُ مِنْ وَسَطِ اَلْمَالِ [PP] -وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ صَرُورَةٍ فَمِنَ اَلثُّلُثِ