262
أَقُولُ هَذَا غَيْرُ صَرِيحٍ فِي حُكْمِ مَا زَادَ عَنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلاً فَهُوَ مُوَافِقٌ لِغَيْرِهِ فِيهَا وَ فِيمَا دُونَهَا فَيَبْقَى تَصْرِيحُ حَدِيثِ زُرَارَةَ وَ غَيْرِهِ بِالتَّفْصِيلِ سَالِماً عَنِ اَلْمُعَارِضِ
6-14746-11-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَ يَتَمَتَّعُونَ -قَالَ لَيْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ اَلْحَدِيثَ
6-14747-12-[PP] وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لِأَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ قَالَ لاَ وَ لاَ لِأَهْلِ بُسْتَانَ -وَ لاَ لِأَهْلِ ذَاتِ عِرْقٍ وَ لاَ لِأَهْلِ عُسْفَانَ وَ نَحْوِهَا [PP]
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ اَلْمَقْصُودِ [PP] وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ [PP]
[PP]7 بَابُ جَوَازِ اَلتَّمَتُّعِ لِلْمَكِّيِّ إِذَا بَعُدَ ثُمَّ رَجَعَ فَمَرَّ بِبَعْضِ اَلْمَوَاقِيتِ
7,5-14748-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالاَ