261لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ -حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ [PP] -قَالَ ذَلِكَ أَهْلُ مَكَّةَ لَيْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ -وَ لاَ عَلَيْهِمْ عُمْرَةٌ قَالَ قُلْتُ فَمَا حَدُّ ذَلِكَ -قَالَ ثَمَانِيَةً وَ أَرْبَعِينَ مِيلاً مِنْ جَمِيعِ نَوَاحِي مَكَّةَ -دُونَ عُسْفَانَ وَ دُونَ ذَاتِ عِرْقٍ
14743-8-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ اَلْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اَلرِّضَا ع فِي كِتَابِهِ إِلَى اَلْمَأْمُونِ قَالَ وَ لاَ يَجُوزُ اَلْحَجُّ إِلاَّ مُتَمَتِّعاً -وَ لاَ يَجُوزُ اَلْقِرَانُ وَ اَلْإِفْرَادُ اَلَّذِي تَسْتَعْمِلُهُ اَلْعَامَّةُ -إِلاَّ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَ حَاضِرِيهَا
14744-9-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ أَهْلُ مَكَّةَ لاَ مُتْعَةَ لَهُمْ
6-14745-10-[PP] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ -حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ [PP] -قَالَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلاً مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا -وَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلاً مِنْ خَلْفِهَا -وَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلاً عَنْ يَمِينِهَا -وَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلاً عَنْ يَسَارِهَا -فَلاَ مُتْعَةَ لَهُ مِثْلُ مَرٍّ [PP] وَ أَشْبَاهِهِ