233وَ زَادَ فِي عُيُونِ اَلْأَخْبَارِ بَعْدَ قَوْلِهِ -فَيَكُونَ بَيْنَهُمَا فَصْلٌ وَ تَمْيِيزٌ وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ ص -دَخَلَتِ اَلْعُمْرَةُ فِي اَلْحَجِّ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ -وَ لَوْ لاَ أَنَّهُ ع كَانَ سَاقَ اَلْهَدْيَ -فَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ -لَفَعَلَ كَمَا أَمَرَ اَلنَّاسَ وَ كَذَلِكَ قَالَ -لَوِ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اِسْتَدْبَرْتُ -لَفَعَلْتُ كَمَا أَمَرْتُكُمْ وَ لَكِنِّي سُقْتُ اَلْهَدْيَ -وَ لَيْسَ لِسَائِقِ اَلْهَدْيِ أَنْ يُحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ -فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ نَخْرُجُ حُجَّاجاً -وَ رُءُوسُنَا تَقْطُرُ مِنْ مَاءِ اَلْجَنَابَةِ فَقَالَ لَهُ -إِنَّكَ لَنْ تُؤْمِنَ بِهَذَا أَبَداً وَ ذَكَرَ بَقِيَّةَ اَلْحَدِيثِ
14671-28-[PP] وَ فِي ثَوَابِ اَلْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ص إِنَّ اَلْحَاجَّ إِذَا أَخَذَ فِي جَهَازِهِ لَمْ يَرْفَعْ شَيْئاً -وَ لَمْ يَضَعْهُ إِلاَّ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ -وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ -وَ إِذَا رَكِبَ بَعِيرَهُ لَمْ يَرْفَعْ خُفّاً وَ لَمْ يَضَعْهُ -إِلاَّ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ -فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ -وَ إِذَا سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ -وَ إِذَا وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ -وَ إِذَا وَقَفَ بِالْمَشْعَرِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ -وَ إِذَا رَمَى اَلْجِمَارَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ -قَالَ فَعَدَّ رَسُولُ اَللَّهِ ص كَذَا وَ كَذَا مَوْقِفاً -كُلُّهَا تُخْرِجُهُ مِنْ ذُنُوبِهِ ثُمَّ قَالَ -وَ أَنَّى لَكَ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَ اَلْحَاجُّ
14672-29-[PP] وَ فِي اَلْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ اَلدِّينِ قَالَ وَ لاَ يَجُوزُ اَلْحَجُّ إِلاَّ مُتَمَتِّعاً وَ لاَ يَجُوزُ اَلْقِرَانُ وَ اَلْإِفْرَادُ -إِلاَّ لِمَنْ كَانَ أَهْلُهُ حَاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ -وَ لاَ يَجُوزُ اَلْإِحْرَامُ قَبْلَ بُلُوغِ اَلْمِيقَاتِ -وَ لاَ يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنِ اَلْمِيقَاتِ