175
أَقُولُ هَذَا غَيْرُ صَرِيحٍ فِي اَلنِّيَابَةِ عَلَى أَنَّ اَلَّذِي لَمْ يَحُجَّ كَيْفَ يُجْزِي عَنْهُ حَجُّ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِمَا وَ عَدَمُ اَلْإِجْزَاءِ عَنِ اَلْجَمِيعِ لاَ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ اَلْإِجْزَاءِ عَنْ وَاحِدٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اَلْمَقْصُودِ [PP] وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ [PP]
[PP]7 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَشْرَكَ فِي حَجَّتِهِ جَمَاعَةً
7-14559-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ اَلرَّجُلِ يُشْرِكُ فِي حَجَّتِهِ -اَلْأَرْبَعَةَ وَ اَلْخَمْسَةَ مِنْ مَوَالِيهِ -فَقَالَ إِنْ كَانُوا صَرُورَةً جَمِيعاً فَلَهُمْ أَجْرٌ -وَ لاَ يُجْزِي عَنْهُمُ اَلَّذِي حُجَّ عَنْهُمْ مِنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ -وَ اَلْحَجَّةُ لِلَّذِي حَجَّ
أَقُولُ اَلظَّاهِرُ كَمَا مَرَّ أَنَّ اَلْمُرَادَ إِهْدَاءُ ثَوَابِ اَلْحَجِّ لاَ اَلنِّيَابَةُ فِي اَلْحَجِّ [PP]