174اَلْحَجَّةُ عَنْ [PP]حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ أَوْ لاَ -بَيِّنْ لِي ذَلِكَ يَا سَيِّدِي إِنْ شَاءَ اَللَّهُ -فَكَتَبَ ع لاَ يُجْزِي [PP] ذَلِكَ
أَقُولُ حَمَلَهُ اَلشَّيْخُ عَلَى صَرُورَةٍ لَهُ مَالٌ لِمَا تَقَدَّمَ [PP] وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى نَفْيِ اَلْإِجْزَاءِ عَنِ اَلنَّائِبِ إِذَا أَيْسَرَ لِمَا تَقَدَّمَ [PP] وَ يَحْتَمِلُ اَلْحَمْلَ عَلَى اَلْإِنْكَارِ وَ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَرْكِ اَلْحَجِّ اِعْتِمَاداً عَلَى اَلاِسْتِنَابَةِ وَ عَلَى اَلتَّقِيَّةِ وَ عَلَى عَدَمِ مَعْرِفَةِ اَلصَّرُورَةِ بِأَفْعَالِ اَلْحَجِّ وَ عَلَى عَدَمِ إِجْزَاءِ اَلْحَجَّةِ اَلْوَاحِدَةِ عَنْهُمَا مَعاً كَمَا هُوَ ظَاهِرُهُ
14557-4-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ اِبْنِي مَعِي -وَ قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ أُمِّي -أَ يُجْزِي عَنْهَا حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ -فَكَتَبَ لاَ وَ كَانَ اِبْنُهُ صَرُورَةً وَ كَانَتْ أُمُّهُ صَرُورَةً
أَقُولُ تَقَدَّمَ اَلْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ [PP]
7-14558-5-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ يُعْطِي خَمْسَةَ نَفَرٍ حَجَّةً وَاحِدَةً -يَخْرُجُ بِهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ لَهُمْ أَجْرٌ قَالَ نَعَمْ -لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَجْرُ حَاجٍّ -قَالَ فَقُلْتُ أَيُّهُمْ أَعْظَمُ أَجْراً -فَقَالَ اَلَّذِي نَابَهُ اَلْحَرُّ وَ اَلْبَرْدُ -وَ إِنْ كَانُوا صَرُورَةً لَمْ يُجْزِ ذَلِكَ عَنْهُمْ -وَ اَلْحَجُّ لِمَنْ حَجَّ