172
[PP]5 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي اَلنَّائِبِ أَنْ لاَ يَكُونَ عَلَيْهِ حَجٌّ وَاجِبٌ وَ حُكْمِ مَنْ حَجَّ نَائِباً مَعَ وُجُوبِ اَلْحَجِّ عَلَيْهِ
7-14551-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ اَلرَّجُلِ اَلصَّرُورَةِ -يَحُجُّ عَنِ اَلْمَيِّتِ قَالَ نَعَمْ -إِذَا لَمْ يَجِدِ اَلصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ -فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ -فَلَيْسَ يُجْزِي عَنْهُ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ -وَ هِيَ تُجْزِي عَنِ اَلْمَيِّتِ إِنْ كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ -وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ
14552-2-[PP] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي رَجُلٍ صَرُورَةٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَهُ مَالٌ -قَالَ يَحُجُّ عَنْهُ صَرُورَةٌ لاَ مَالَ لَهُ
وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ [PP]وَ كَذَا اَلَّذِي قَبْلَهُ
6-14553-3-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلصَّرُورَةِ -أَ يَحُجُّ عَنِ اَلْمَيِّتِ فَقَالَ نَعَمْ -إِذَا لَمْ يَجِدِ اَلصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ -فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ -وَ هُوَ يُجْزِي عَنِ اَلْمَيِّتِ كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ [PP]