171
[PP]4 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ وَ فُهِمَ مِنْهُ اَلتَّكْرَارُ وَجَبَ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِقَدْرِ اَلثُّلُثِ
5-14549-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ [PP] أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ -قَدِ اُضْطُرِرْتُ إِلَى مَسْأَلَتِكَ فَقَالَ هَاتِ فَقُلْتُ - سَعْدُ بْنُ سَعْدٍ أَوْصَى حُجُّوا عَنِّي مُبْهَماً وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً -وَ لاَ يُدْرَى كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مَا دَامَ لَهُ مَالٌ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ -مَا دَامَ لَهُ مَالٌ يَحْمِلُهُ [PP]
5-14550-2-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مُبْهَماً -فَقَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ شَيْءٌ
أَقُولُ ذَكَرَ اَلشَّيْخُ أَنَّهُ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ اَلْمُرَادَ مِنَ اَلْمَالِ فِي اَلْأَوَّلِ هُوَ اَلثُّلُثُ