325
أَبْوَابُ اَلْعُمْرَةِ
223 بَابُ أَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ اَلْعُمْرَةِ
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَمَتَّعَ اَلرَّجُلُ بِالْعُمْرَةِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ فَرِيضَةِ اَلْعُمْرَةِ
6,14-2 وَ رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ يَكْفِي اَلرَّجُلَ إِذَا تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ مَكَانَ تِلْكَ اَلْعُمْرَةِ اَلْمُفْرَدَةِ قَالَ كَذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ ص أَصْحَابَهُ
3 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ نَجِيَّةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا دَخَلَ اَلْمُعْتَمِرُ مَكَّةَ غَيْرَ مُتَمَتِّعٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ صَلَّى اَلرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَلْيَلْحَقْ بِأَهْلِهِ إِنْ شَاءَ وَ قَالَ إِنَّمَا أُنْزِلَتِ اَلْعُمْرَةُ اَلْمُفْرَدَةُ وَ اَلْمُتْعَةُ لِأَنَّ اَلْمُتْعَةَ دَخَلَتْ فِي اَلْحَجِّ وَ لَمْ تَدْخُلِ اَلْعُمْرَةُ اَلْمُفْرَدَةُ فِي اَلْحَجِّ
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع وَ لَمْ تَدْخُلِ اَلْعُمْرَةُ اَلْمُفْرَدَةُ فِي اَلْحَجِّ مَعْنَاهُ اَلْعُمْرَةُ اَلَّتِي يُعْتَمَرُ بِهَا فِي غَيْرِ أَشْهُرِ اَلْحَجِّ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَدْخُلُ اَلْعُمْرَةُ اَلْمُفْرَدَةُ فِي اَلْحَجِّ إِذَا وَقَعَتْ فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ وَ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فَهِيَ غَيْرُ مُجْزِيَةٍ عَنِ اَلْمُتْعَةِ وَ اَلَّذِي يُؤَكِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ
7-4 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ