324اَلَّذِي هُوَ فَرْضُهُ أَجْزَأَ عَنْهُ عَلَى أَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَخِيرَ مَوْقُوفٌ غَيْرُ مُسْنَدٍ وَ لاَ يُعْتَرَضُ بِمِثْلِهِ عَلَى اَلْأَخْبَارِ اَلْمُسْنَدَةِ
222 بَابُ مَنْ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ هَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَذْكُرَهُ عِنْدَ اَلْمَنَاسِكِ أَمْ لاَ
6-1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ أَخِيهِ أَوْ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ رَجُلٍ مِنَ اَلنَّاسِ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ قَالَ نَعَمْ يَقُولُ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ- اَللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِي فِي سَفَرِي هَذَا مِنْ نَصَبٍ أَوْ شِدَّةٍ أَوْ بَلاَءٍ أَوْ شَعَثٍ فَأْجُرْ فُلاَناً فِيهِ وَ أْجُرْنِي فِي قَضَائِي عَنْهُ
5-2 عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا يَجِبُ عَلَى اَلَّذِي يَحُجُّ عَنِ اَلرَّجُلِ قَالَ يُسَمِّيهِ فِي اَلْمَوَاطِنِ وَ اَلْمَوَاقِفِ
6-3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي اَلرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ اَلْإِنْسَانِ يَذْكُرُهُ فِي جَمِيعِ اَلْمَوَاطِنِ كُلِّهَا قَالَ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ اَللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ حَجَّ عَنْهُ وَ لَكِنَّهُ يَذْكُرُهُ عِنْدَ اَلْأُضْحِيَّةِ إِذَا ذَبَحَهَا
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى اَلْجَوَازِ وَ اَلْخَبَرَانِ اَلْأَوَّلاَنِ عَلَى اَلْفَضْلِ وَ اَلاِسْتِحْبَابِ