208
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ جَرَاداً كَثِيراً وَ إِنْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ لَفْظَ اَلتَّوْحِيدِ لِأَنَّهُ أَرَادَ اَلْجِنْسَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
6-3 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَاداً قَالَ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ
6-4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع اَلْجَرَادُ يَكُونُ عَلَى ظَهْرِ اَلطَّرِيقِ وَ اَلْقَوْمُ يُحْرِمُونَ فَكَيْفَ يَصْنَعُونَ قَالَ يَتَنَكَّبُونَهُ مَا اِسْتَطَاعُوا قُلْتُ فَإِنْ قَتَلُوا مِنْهُ شَيْئاً مَا عَلَيْهِمْ قَالَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِمْ
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ مَا قَدْ بَيَّنَهُ مِنْ أَنَّهُمْ يَقْتُلُونَهُ عَلَى وَجْهٍ لاَ يُمْكِنُهُمُ اَلتَّحَرُّزُ مِنْهُ فَلاَ يَلْزَمُهُمْ كَفَّارَةٌ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً
5 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ عَلَى اَلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَنَكَّبَ اَلْجَرَادَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بُدّاً فَقَتَلَهُ فَلاَ بَأْسَ
134 بَابُ مَنْ قَتَلَ سَبُعاً
1 اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ كُلُّ مَا يَخَافُ اَلْمُحْرِمُ مِنَ اَلسِّبَاعِ وَ اَلْحَيَّاتِ وَ غَيْرِهَا فَلْيَقْتُلْهُ وَ إِنْ لَمْ يُرِدْكَ فَلاَ تُرِدْهُ
6-2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ اَلْعَطَّارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع رَجُلٌ قَتَلَ أَسَداً فِي اَلْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ كَبْشٌ يَذْبَحُهُ