168وَ اَلتَّمَتُّعَ فَقُلِ- اَللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ مَا أَمَرْتَ بِهِ مِنَ اَلتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَيَسِّرْ ذَلِكَ لِي وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّي
7-4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَنْوِي اَلْعُمْرَةَ وَ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ
7-5 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا يَخْتَلِفُونَ فِي وَجْهَيْنِ مِنَ اَلْحَجِّ يَقُولُ بَعْضُهُمْ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ مُفْرِداً فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَيْتَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَأَحِلَّ وَ اِجْعَلْهَا عُمْرَةً وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ أَحْرِمْ وَ اِنْوِ اَلْمُتْعَةَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ أَيُّ هَذَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ اِنْوِ اَلْمُتْعَةَ
فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ اَلْأَخْبَارِ اَلْأَوَّلَةِ لِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ إِخْبَاراً عَنْ جَوَازِ ذَلِكَ وَ أَنَّ اَلْإِنْسَانَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَذْكُرَ اَلتَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فِي اَللَّفْظِ وَ بَيْنَ أَنْ لاَ يَذْكُرَ ذَلِكَ وَ يَقْتَصِرَ فِيهِ عَلَى اَلاِعْتِقَادِ وَ كَذَلِكَ مَا تَضَمَّنَتِ اَلْأَخْبَارُ اَلْأَوَّلَةُ لِأَنَّ فِيهَا بَعْدَ ذِكْرِ كَيْفِيَّةِ اَللَّفْظِ بِذَلِكَ وَ إِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ اَلَّذِي تُرِيدُ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهُ عَلَى اَلْجَوَازِ وَ اَلثَّانِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُخْتَصّاً بِحَالِ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ مَنْ خَالَفَنَا لاَ يَرَى اَلتَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ كَانَ اَلْإِضْمَارُ فِي ذَلِكَ أَفْضَلَ فِي بَعْضِ اَلْأَحْوَالِ
100 بَابُ مَنِ اِشْتَرَطَ فِي حَالِ اَلْإِحْرَامِ ثُمَّ أُحْصِرَ هَلْ يَلْزَمُهُ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَمْ لاَ
6-1 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ