167رَوَى فِي هَذَا اَلْخَبَرِ بَعْدَ حِكَايَتِهِ مَا قَالَ ع وَ إِنْ كَانَتْ نَافِلَةً صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَحْرِمْ فِي دُبُرِهِمَا فَعَلِمْنَا أَنَّهُ أَرَادَ بِالْأَوَّلِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ اَلْفَضْلِ وَ إِلاَّ كَانَ مُتَنَاقِضاً وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً
6,14-3 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع لَيْلاً أَحْرَمَ رَسُولُ اَللَّهِ ص أَوْ نَهَاراً فَقَالَ بَلْ نَهَاراً فَقُلْتُ فَأَيَّةَ سَاعَةٍ قَالَ بَعْدَ صَلاَةِ اَلظُّهْرِ
4 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ اَلْإِحْرَامَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَحْرِمْ فِي دُبُرِهِمَا
99 بَابُ كَيْفِيَّةِ عَقْدِ اَلْإِحْرَامِ وَ اَلْقَوْلِ بِذَلِكَ
6-1 اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَكَيْفَ أَقُولُ قَالَ تَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ ص وَ إِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ اَلَّذِي تُرِيدُ
6-2 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو اَلصَّبَّاحِ مَوْلَى بَسَّامٍ اَلصَّيْرَفِيِّ قَالَ أَرَدْتُ اَلْإِحْرَامَ بِالْمُتْعَةِ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع كَيْفَ أَقُولُ قَالَ تَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ اَلتَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ إِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ اَلَّذِي تُرِيدُ
3 وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ اَلْإِحْرَامَ