325إحرامين، و قيل: ان ارتبطا كحج التمتع مع عمرته لم يتكرر.
و محل فداء الصيد للحاج منى، و للمعتمر مكة على المشهور، للصحيح 1و غيره، و ألحق به في المشهور كل ما يلزم المحرم من فداء، و دليله غير واضح، مع أن في الخبر «من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء الا فداء الصيد، فان اللّه يقول «هَدْياً بٰالِغَ اَلْكَعْبَةِ» 2و في الصحيح: يفدي المحرم فداء الصيد من حيث صاد 3. و عمل بمضمونه في التهذيب و جعله الأفضل.
و يجب التصدق به على الفقراء و المساكين بعد ذبحه ان كان حيوانا، لانه المتبادر من الجزاء، و للمعتبرة الصريحة، و قيل: ان كان الصيد مملوكا ففداؤه لمالكه، و ليس بشيء مع أنه يرد عليه إشكالات لا محيص عنها.
361-مفتاح
[ما يجب في أعضاء الصيد]
الاجزاء مضمونة كالجملة ففيها الأرش على المشهور، و قيل: ان جرحه ثم وجده سويا فعليه ربع القيمة، للصحيح و غيره، و ان جرحه و لم يعلم حاله بعد الجرح مطلقا، وجب عليه الفداء كاملا بلا خلاف، للصحيح «عن رجل رمى صيدا و هو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد، قال: عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد» 4و في رواية «يدميه ثم أرسله قال: عليه الجزاء» 5.