324العجز فكبيض النعامة على المشهور، و مستنده غير واضح.
و في بيض الحمام المتحرك و فرخه حمل أو جدي للصحاح، و قبل التحرك درهم يشترى به العلف لحمام الحرم ان كان حرميا، للصحيح 1و غيره، و الأصح جواز التصدق به أيضا، وفاقا للصدوق لورود التخيير في الصحيح الأخر، و بيض القبج كبيض القطاة على المشهور و لم نجد دليله، و القاضي ألحقه ببيض الحمام و هو أولى، لأنه صنف منه.
360-مفتاح
[أحكام الكفارات]
كل ما لا تقدير فيه فقيمته بلا خلاف، لتحقق الضمان الموجب لذلك و للصحيح و فيما سوى ذلك قيمته، و في الصحيح بعد أن ذكر جملة من فداء الصيد «و من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام» 2و لا فرق في شيء من ذلك بين العمد و السهو، بالإجماع و الصحاح.
و يتكرر الكفارة في الثاني مع تكرر الصيد، بالنص و الإجماع، أما في الأول فقولان: و الأصح عدم التكرار، لظاهر «وَ مَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اَللّٰهُ مِنْهُ» و للصحيح «فان عاد و قتل آخر لم يكن عليه جزاء و ينتقم اللّه منه النقمة في الآخرة» 3و في الحسن مثله.
و دليلهم على التكرار عموم «وَ مَنْ قَتَلَهُ» و الصحيح «عليه كلما عاد كفارة» 4، و حمل على غير العمد، و لو كان أحدهما خطأ دون الأخر تكرر، و كذلك في