82زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ اَلْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً يَشْتَرِطُ عَلَى رَبِّهِ أَنْ يَحُلَّهُ حَيْثُ حَبَسَهُ وَ مُفْرِدُ اَلْحَجِّ يَشْتَرِطُ عَلَى رَبِّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً
وَ لاَ بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ بِاسْتِعْمَالِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ اِجْتِنَابُهُ بَعْدَ اَلْإِحْرَامِ قَبْلَ اَلتَّلْبِيَةِ مِنَ اَلنِّسَاءِ وَ اَلصَّيْدِ وَ اَلطِّيبِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِذَا لَبَّى فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ كُلُّهُ وَ إِنْ فَعَلَ لَزِمَتْهُ اَلْكَفَّارَةُ رَوَى ذَلِكَ
80 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلرَّجُلُ فِي مَسْجِدِ اَلشَّجَرَةِ وَ يَقُولَ اَلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقُولَهُ وَ لاَ يُلَبِّيَ ثُمَّ يَخْرُجَ فَيُصِيبَ مِنَ اَلصَّيْدِ وَ غَيْرِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ
5,6-81 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ صَلَّى فِي مَسْجِدِ اَلشَّجَرَةِ وَ عَقَدَ اَلْإِحْرَامَ وَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ثُمَّ مَسَّ اَلطِّيبَ وَ اِصْطَادَ طَيْراً وَ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُلَبِّيَ
6-82 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي اَلرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ بَعْدَ مَا يَعْقِدُ اَلْإِحْرَامَ وَ لَمْ يُلَبِّ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
6-83 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي