117عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ فَقَالَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ طَوَافَهُ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً تَوَضَّأَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
7-53 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ هُوَ جُنُبٌ فَذَكَرَ وَ هُوَ فِي اَلطَّوَافِ فَقَالَ يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لاَ يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا طَافَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لاَ يَعْتَدُّ بِهِ
وَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ وَ إِنْ كَانَتْ مُطْلَقَةً أَوْ أَكْثَرُهَا فِي أَنَّهُ يُعِيدُ اَلطَّوَافَ فَإِنَّمَا حَمَلْنَاهَا عَلَى طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَنَّهُ فَصَّلَ حُكْمَ اَلطَّوَافَيْنِ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ وَ طَوَافِ اَلسُّنَّةِ وَ اَلْحُكْمُ بِالْمُفَصَّلِ عَلَى اَلْمُجْمَلِ أَوْلَى وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
6-54 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع رَجُلٌ طَافَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ
6-55 وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَطُوفُ طَوَافَ اَلنَّافِلَةِ وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ تَوَضَّأْ وَ صَلِّ وَ إِنْ كُنْتَ مُتَعَمِّداً
فَإِنْ أَحْدَثَ اَلرَّجُلُ فِي طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ وَ كَانَ قَدْ جَازَ اَلنِّصْفَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ حَدَثُهُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ اَلنِّصْفَ فَإِنَّهُ يُعِيدُ اَلطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ رَوَى ذَلِكَ