38بنيابة النساء أو غيرهنّ ممّن تجوز لهم الإفاضة قبل طلوع الفجر والرمي ليلاً للحجّ عن الرجل والمرأة.
استنابه دائم الحدث
السيد الخوئي قدس سره: س: إذا كان الشخص دائم الحدث فهل يجوز أن يوجر نفسه للحج؟ ج: لا يجوز ذلك وإن ابتلى بعد الإستنابة وجب عليه ردّ النيابة إلى من استنيب منه إن أمكنه وإلّا استناب واحداً غير معذور. 1السيد السيستاني: س: هل يتجزأ باستنابة دائم الحدث لأداء الحج الواجب؟ ج: لا يبعد ذلك بناءاً على ما هو المختار من عدم انتقاض طهارته ما لم يصدر منه غير ما ابتلى به من سائر الأحداث أو نفس الحدث المبتلى به غير مستند إلى مرضه. 2وعنه أيضاً: س: من يرافق النساء والمرضى ليلة العيد ويكتفي بالوقوف في المزدلفة معهم لعدم استغنائهم عن مرافقته أصلاً هل يجوز أن يكون نائباً في الحجّ عن الغير؟ ج: لا يبعد الإجتزاء بنيابته. 3عنه أيضاً: س: من استوجر للحج عن غيره فطرأ عليه العذر المسوغ للإستنابة في الطواف أو الرمي أو غيرها فقام بذلك فهل يستحق تمام الأجرة المسماة أم يسقط منها؟ ج: الظاهر إستحقاقه تمام الأجرة المسماة. 4* * *
الشيخ التبريزي قدس سره: اگر نائب وقوف بين الطلوعين را درك كرد، ولى بيتوته شب مشعر را درك نكرد، نيابت او صحيح است، ولكن به نسبت از اجرت او كسر مىشود. 5و در دو مسأله بعد فرموده: اگر بعد از طلوع فجر به مشعر رسيد، حج صحيح است و احتياط مصالحه در اجرت است.