37ويجزىء عن المنوب عنه في بعض الموارد ويبطل في البعض الآخر. 1السيد الخامنئي: إذا أدّى عروض العذر أثناء الحجّ النيابي إلى نقص في أعمال النائب فلا يبعد بطلان الاجارة والأحوط في هذه الصورة التصالح على الأجرة وإعادة الحجّ عن المنوب عنه. 2السيد الشبيري: اگر عذر طارى شده و به وظيفه عمل كرده، نيابت صحيح و مجزى است و مستحق تمام اجرت. 3* * *
الشيخ البهجت: إذا كان عذره طارياً فعمله بالوظيفة الإضطرارية كاف ومجز. 4الشيخ التبريزي قدس سره: نيابت كسى كه در بين اعمال عذرى براى او پيش آيد به نيابت او ضرر نمىزند ولى احتياطاً در اجرت با طرف خود تراضى حاصل نمايد. 5ولا بأس بعجزه الطارى وقت الوقوف. 6الشيخ الصافي: اگر عذر طارى شده، مضرّ به نيابت نيست.
الشيخ الفاضل: عذر طارى ضررى ندارد. 7الشيخ المكارم: اگر نائب است و عذر مزبور قابل پيشبينى نبوده، نيابتش صحيح است. 8منه أيضاً: اگر عذر در اثناء عارض شده اشكال ندارد نيابت صحيح و مستحق اجرت است. 9الشيخ النوري: نايب شدن معذور صحيح نيست. 10و در ص65: س: بعد از عقد اجاره و در موقع عمل يا قبل از محرم شدن جزء معذورين شده و در هر عذرى مطابق وظيفه عمل كرده كافى است يا نه؟ ج: محل اشكال است.
الشيخ الوحيد: ولا بأس بعجزه الطاري وقت الوقوف 11وتصحّ نيابة من كان معذوراً في ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن اضطر إلى التظليل وكما لا بأس