108
الشيخ البهجت: پيش از نصف باطل و بعد از نصف (مأتى به) صحيح است باقى را بعد از غسل بجا آورد با وسعت وقت و احوط يك طواف به قصد اعم از تمام و اتمام، و اگر وقت ضيق است سعى و تقصير نموده و براى حج محرم شود و كسرى طواف را بعد از رجوع از منى قبل از طواف حج بجا آورد. 1الشيخ الوحيد: إن كان قبل إتمام الشوط الرابع، بطل طوافها و حكمها على الأحوط الوجوبي إنقلاب حجها إلى الإفراد وبعد الشوط الرابع وسعة الوقت فالأقوى عدم صحة ما أتت به وعليها الإستيناف وإن لم يسع الوقت فالأحوط أن تسعى و تقصر و تحرم للحج بقصد ما في ذمتها من الإفراد و التمتع فتأتي بما يجب على المتمتع وبعد الرجوع من منى تقضي ما بقي من طوافها قبل طواف الحج و بعد إتمام حجها تأتي بعمرة مفردة. 2أقول: در فرضى كه بايد طواف را بعد از اعمال منى بجا آورد نظرها مختلف است مرحوم امام مىفرمايد: قبل از طواف حج با بعد از طواف حج بجا آورد و ظاهراً تخيير است مرحوم السيد الخوئي مىفرمايد: قبل از طواف حج، الشيخ البهجت مىفرمايد: قبل از طواف حج، ظاهراً آيةاللّٰه گلپايگانى: بعد از طواف حج، آيةاللّٰه تبريزى قدس سره: قبل از طواف حج، آيةاللّٰه سيستانى: قبل از طواف حج، آيةاللّٰه وحيد: قبل از طواف حج. 3
حكم الدم بعد اليأس
فى العروة: و يشترط أن يكون بعد البلوغ و قبل اليأس فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض وإن كان بصفاته والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين واليأس ستين سنة في القرشيه و خمسين في غيرها. 4