66
الشيخ النوري : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره 1.
الشيخ الوحيد : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام و أمّا بعده فلا يجوز على الأحوط فإن رجع بعد الدخول في الإحرام وجب على المبذول له إتمام الحج إذا كان مستطيعاً فعلاً و على الباذل ضمان ما صرفه للإتمام و إن لم يكن مستطيعاً فعلاً وجب الإتمام على الأحوط إن لم يكن حرجاً عليه و الأحوط حينئذٍ التصالح مع الباذل فيما صرفه للإتمام ، و إذا رجع الباذل سواء كان قبل الإحرام أو بعده وجبت عليه نفقة العود 2 .
ثمن الهدي على الباذل
في التحرير م33 : الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل و أمّا الكفارات فليست على الباذل و إن أتى بموجبها اضطراراً أو جهلاً أو نسياناً بل على نفسه .
السيد الگلپايگاني : ثمن الهدي على الباذل . . . و أمّا الكفارات فإن أتى بموجبها عمداً فعليه و إن أتى بها نسياناً أو جهلاً أو اضطراراً فإن كان المبذول له واجداً لها فعلى الباذل و مع عدم تمكّن المبذول له فلا يجب على الباذل . . . 3 .
السيد الخوئي : الظاهر أنّ ثمن الهدى على الباذل و أمّا الكفارات فالظاهر أنّها واجبة على المبذول له 4 .
السيد السيستاني : نفس العبارة 5 .
السيد الشبيري : ليس على الباذل ثمن الهدي و الكفّارات العمديّة فإن كان الحاج قادراً على دفع ثمن الهدى وجب عليه الهدي و إلّا صام بدله نعم لو كان عاجزاً عن الصيام أيضاً لا يجب عليه الحج 6 .
* * *
الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في المقدار الّذي ذكرناه في الفصل