65
في التحرير م32 : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام و كذا بعده على الأقوى . . . و لو رجع عنه في أثناء الطريق فلا يبعد أن يجب عليه نفقة عوده ، و لو رجع بعد الإحرام فلا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحجّ عليه .
السيد الشبيري : العبارة الموجودة في المورد (و إن رجع فهو كاشف عن عدم استطاعته لو لم يكن له نفقة إتمام سفر الحج فعلاً) 1 .
السيد الگلپايگاني : يجوز للباذل الرجوع قبل الدخول في الإحرام و أمّا بعده فالأحوط عليه تركه . . . و لكن إن رجع بعد الإحرام و استرجع العين المبذولة فالأحوط عليه تتميم نفقة الحجّ من غيرها 2 .
السيد الخوئي : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام أو بعده لكن إذا رجع بعد الدخول في الإحرام وجب على المبذول له إتمام الحج إذا كان مستطيعاً فعلاً و على الباذل ضمان ما صرفه للإتمام و إذا رجع في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود 3 .
السيد السيستاني : نفس العبارة إلى قوله : وجب على المبذول له إتمام الحج إن لم يكن في ذلك حرج عليه و إن لم يكن مستطيعاً فعلاً على الأظهر و على الباذل ضمان ما صرفه للإتمام و العود 4 .
* * *
الشيخ البهجة : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام و الأظهر أنّ نفقة الرجوع في حين إعلامه بذلك الّتي تكون زائدةً عن النفقة في الوطن على الباذل و الأظهر عدم جواز الرجوع بعد الإحرام 5 .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله : إذا كان مستطيعاً فعلاً . . . فقال مدّ ظلّه : بالاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج و لو بضميمة البذل إلى زمان الرجوع و ليس في الفرض على الباذل ضمان ما صرفه للإتمام و إذا رجع الباذل في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود في غير الفرض المتقدم 6 .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من الإمام قدس سره إلى قوله : (فلا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحجّ عليه) قال مدّ ظلّه : على تقدير وجوب الإتمام و هو محلّ تأمّل و كذا نفقة العود 7 .