62
الاستطاعة مع تتميم النفقة
في التحرير م30 : . . . و لو كان عنده بعض النفقة فبذل له البقيّة وجب أيضاً . . . و لا يشترط الرجوع إلى الكفاية فيه . نعم يعتبر أن لا يكون الحج موجباً لاختلال أمور معاشه فيما يأتى لأجل غيبته .
السيد الگلپايگاني : و كذا لو كان له بعض النفقة فبذل له البقيّة و لا يشترط في الاستطاعة البذلية الرجوع إلى الكفاية 1 .
السيد الخوئي : نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج و بذل له ما يتمّم ذلك وجب عليه القبول و لكن يعتبر حينئذ الرجوع إلى الكفاية 2 .
السيد السيستاني : نفس العبارة إلّا قوله مدّ ظلّه : فالأظهر اعتبار الرجوع إلى الكفاية بالمعنى المتقدّم في وجوب الحج عليه 3 .
السيد الشبيري : من يملك مقداراً من نفقات الحج و بذل له شخص آخر بقيّة النفقات الأخرى كان مستطيعاً و يجب عليه الحجّ 4 .
* * *
الشيخ البهجة : لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذليّة نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحجّ و بذل له ما يتمّم ذلك وجب عليه القبول و لكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفاية 5 .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره 6.
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من الإمام في هذا الفرع و له دام ظلّه تعليقة في مسألة الدين .
الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 7.
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور 8 .