61
السيد الخامنهاي : من لم يكن لديه الزّاد و الراحلة فبذل له شخص ذلك كأن قال له :
حج و عليّ نفقتك ، صار الحجّ واجباً عليه و يجب عليه قبول ذلك و يسمّى هذا الحجّ بالحجّ البذلي . . . 1 .
السيد الشبيري : لو قيل له : حجّ و عليّ نفقتك و اطمأنّ بعدم رجوع الباذل عن بذله وجب عليه الحجّ و هذا من أقسام الحجّ البذلي نعم لو كان قبول البذل و السفر للحج مستلزماً لاختلال أمور معيشته لا يكون مستطيعاً 2 .
* * *
الشيخ البهجة : كما يتحقق الاستطاعة بوجدان الزاد و الراحلة يتحقق بالبذل و لا يفرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدّداً و إذا عرض عليه الحجّ و التزم بزاده و راحلته و نفقة عياله ، وجب عليه الحجّ مع الوثوق بالباذل و يستقرّ عليه وجوب الحج فيما لو لم يقبل . . . 3 .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور 4 و المتن من السيد الخوئي قدس سره إلّا الجملة الأخيرة .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من الإمام قدس سره إلّا أنّه دام ظلّه علّق على قول الإمام (و لعياله) : اعتبار نفقة العيال محلّ إشكال و علّق على قوله : (نعم يعتبر الوثوق) : اعتبار الوثوق محلّ إشكال . . . 5 .
الشيخ النوري : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله دام ظلّه : إلّا أن يكون في قبوله ذلّة و مهانة . . . 6 .
الشيخ الوحيد : كما يتحقق الاستطاعة بوجدان مئونة الحج يتحقق ببذلها و لا فرق بين بذل الزّاد و الراحلة و ثمنهما كما لا فرق بين أن يكون البذل بإباحة التصرّف إذا كانت الإباحة لازمة و بالتمليك إذا كانت الملكية لازمة أو حصل الوثوق بعدم الفسخ . . . 7 .